الشهيد الأول

301

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحدّ فالدية في بيت المال . ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة حدّ فأجهضت خوفا فدية الجنين في بيت المال . ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحدّ فمات ضمن نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد ، ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال ، ولو زاد

--> ( 1 ) « المقنعة » ص 743 . ( 2 ) « الكافي » ج 7 ، ص 292 ، باب من لا دية له ، ح 10 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 51 ، ح 183 ، باب نوادر الحدود ، ح 1057 ، « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 208 ، ح 822 ، باب القضاء في قتيل الزحام و . ، ح 27 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 279 ، ح 1057 ، باب من قتله الحدّ ، ح 3 . ( 3 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 348 ، المسألة 40 . ( 4 ) « الاستبصار » ج 4 ، ص 279 . ( 5 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 63 .